السيد عميد الدين الأعرج
43
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
الموجر فالقول قول الموجر مع يمينه ، كما إذا قال : استأجرت سنة بدينار وقال المالك : لم يذكر العوض ، فإذا كان الدينار ( 1 ) قاصرا عن أجرة المثل فهاهنا دعوى محضة على الموجر فلا يقدّم قول المستأجر فيها ، وإن لم يتضمّن ذلك - مثل إن كانت مساوية لأجرة المثل أو أزيد - فإن الاختلاف إنّما هو في الصحّة والفساد فيقدّم قول المستأجر ، عملا بأصالة الصحّة السالم عن معارضة ما يقتضي الدعوى على المؤجر .
--> ( 1 ) في ق : « ماله » .